تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٩
الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع
يظهر أنّ هذا الفصل يقصد به بيان المقادير و المقاييس الّتي تعرف بها الأعيان الّتي يتداولها الناس بالبيع و الشراء.
و قد أعلمناك أنّ المقصود عند العرف من معرفة الأجسام إمّا كمّها المتّصل أو الكم المنفصل ١ ، و المقصود من الأوّل إمّا معرفة ثقل الجسم أو مساحته.
و الأوّل يعرف بالكيل و الوزن، و هو الأصل، و الكيل طريق إليه، و الثاني يعرف بالذراع، و الثالث بالعدد، و الذراع يرجع إليه، فأصول المقاييس: وزن و عدد.
(مادّة: ٢١٧) كما يصحّ بيع المكيلات و الموزونات و العدديات و المذروعات كيلا و وزنا و عددا و ذرعا، يصحّ بيعها جزافا أيضا.
مثلا: لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافا صحّ البيع ٢ .
[١] لاحظ ص ٣٢١.
[٢] انظر: روضة الطالبين ٣: ٨٧، الاختيار ٢: ٥، شرح فتح القدير ٥: ٤٧٠، البحر الرائق ٥:
٢٨٢، نهاية المحتاج ٣: ٤٠٨، كشّاف القناع ٣: ١٦٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-
ـ