تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦٩
المسألة الخامسة: لو اختلفا-بعد الاتّفاق على عيب قديم-في عيب مشاهد أنّه قديم أو حادث عند المشتري ٥٩٣
المسألة السادسة: لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به أو سائر المسقطات ٥٩٣
النحو الثالث: الاختلاف في الفسخ، و فيه مسائل: ٥٩٤
المسألة الأولى: لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمن الخيار أو في أثنائه ٥٩٤
إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدّعي للفسخ الأرش أو لا؟٥٩٤
المسألة الثانية: لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت ٥٩٤
المسألة الثالثة: لو اختلفا في علم المشتري بالخيار أو بفوريته و عدم علمه ٥٩٤
الفصل السابع: خيار الغبن و التغرير ٥٩٦
الغبن لغة و اصطلاحا ٥٩٦
شرائط خيار الغبن: ٥٩٧
الشرط الأوّل: جهل المغبون بالقيمة ٥٩٧
المدار على القيمة حال العقد ٥٩٧
عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة، إلاّ أن يكون وكيلا مطلقا ٥٩٧
ما يثبت به جهل المغبون بالقيمة ٥٩٧
لو اختلفا بالجهل و عدمه ٥٩٧
الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا ٥٩٨
ضابطة التفاوت الفاحش ٥٩٨
المناط في الضرر الموجب للخيار ٥٩٩
حكومة قاعدة نفي الضرر على أصالة اللزوم ٥٩٩
ما يثبت بخيار الغبن ٥٩٩
الاستدلال بآية التجارة على هذا الخيار ٦٠٠
الاستدلال بقاعدة نفي الضرر ٦٠٠