تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥٣
الأمر الثاني: هل تكفي قدرة المشتري على التسلّم و إن كان البائع لا يقدر على التسليم أو لا؟٣٨٩
المعتبر في صحّة البيع كون المبيع مالا شرعيّا ٣٩٠
اشتراط معلومية العوضين ٣٩١
اعتبار المعلومية في خمس جهات: ٣٩١
الجهة الأولى: الوجود ٣٩١
الجهة الثانية: الحصول ٣٩٢
الجهة الثالثة: الجنس ٣٩٢
الجهة الرابعة: الوصف ٣٩٢
الجهة الخامسة: القدر ٣٩٢
ليست السلامة من العيوب شرطا، بل هي أمر ضمني ٣٩٢
اختلاف أسباب معلومية المبيع من سائر الجهات باختلاف الأجناس و الأنواع المبيعة ٣٩٣
كفاية الإشارة إلى عين ما يباع بالمشاهدة ٣٩٤
عدم كفاية الإشارة لو كان المبيع موزونا أو مكيلا ٣٩٤
كفاية الإشارة إلى عين المبيع في بيع أنواع الحيوان ٣٩٤
عدم الحاجة لوصف المبيع المعلوم ٣٩٤
تعيّن المبيع في البيع الشخصي بالتعيين في العقد ٣٩٥
عدم تعيّن المبيع في البيع الكلّي بالتعيين في العقد ٣٩٥
عنوان و بيان ٣٩٦
الفصل الثاني: فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز ٣٩٩
بيع الثمار ٣٩٩
صحّة بيع الثمرة حال ظهورها و بدو صلاحها ٣٩٩