تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٤ - الخيار الأوّل خيار المجلس
وجوه، أو أقوال ١ أقربها الأوّل.
و لو كان الموجب و القابل واحدا، فالمدار لو قلنا بثبوت الخيار و عدم انصراف الدليل عن مثله على قيامه من مجلس العقد.
أمّا لو عقد و هو باق في مكانه، فله أن يفسخ إن كان ذا سلطة على العقد و الفسخ.
هذه نبذة يسيرة من خيار المجلس و أحكامه و اختلاف الفقهاء فيه، و لعلماء الإماميّة فيه أبحاث طويلة و تحقيقات جليلة، لا مجال لسردها في هذا المختصر ٢ .
[١] حكى القول الأوّل الشيخ الأنصاري عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهيد الثانيين و محتمل الإرشاد.
انظر: المبسوط ٢: ٨٤، إرشاد الأذهان ١: ٣٧٤، جامع المقاصد ٤: ٨٩، الروضة ٣: ٤٤٩.
و حكى القول الثاني عن ظاهر المحقّق و العلاّمة و ولده السعيد و السيّد العميد و الشهيد.
انظر المكاسب ٥: ٧٣.
راجع: الشرائع ٢: ٢٧٦، قواعد الأحكام ٢: ٦٥، الإيضاح ١: ٤٨٢-٤٨٣، كنز الفوائد ١:
٤٤٧، الدروس ٣: ٢٦٦.
أمّا القول الثالث فهو مختار: الشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٦، و ابن البرّاج في جواهر الفقه ٥٥.
و حكيت هذه الأقوال في: مفتاح الكرامة ١٠: ٩٣٠ و ما بعدها، مقابس الأنوار ٢٤٢.
[٢] للاطلاع على التفاصيل راجع: الرياض ٨: ٢٨٩-٢٩٣ و ٣٥١، مقابس الأنوار ٢٤٠- ٢٤٣، المكاسب ٥: ٢٧-٨٢.