تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٠
و إليها أيضا ترجع:
(مادّة: ٨٨) النقمة بقدر النعمة ١ .
و إن كانت لا شيء عند التحقيق.
(مادّة: ٨٩) الفعل ينسب إلى الفاعل، لا الآمر ما لم يكن مجبرا ٢ .
هذه قاعدة أساسية محكمة يحكم بها العقل و الشرع و العرف، و يترتّب على ذلك أنّ تبعات الفعل من قصاص أو ضمان أو عقوبة فهي على الفاعل، لا على الآمر و إن ترتّب على الآمر أحكام شخصيّة أخرى لكونه آمرا، لا لكونه فاعلا.
نعم، قد يتحمّل الآمر كلّ تبعات الفعل بحيث لا يكون شيء منها على الفاعل إذا كان جاهلا و قد غرّه الآمر و أغراه بقاعدة: (المغرور يرجع على من غرّه) ٣ و كذا إذا كان صبيا أو مجنونا و قد أمره الرجل العاقل بإتلاف مال غيره أو حياته، فإنّه و إن رجع على الولي، لكن الولي يرجع بالغرامة على الآمر.
[١] وردت المادّة بلفظ: (النعمة بقدر النقمة و النقمة بقدر النعمة) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٥٨، شرح المجلّة للقاضي ١: ١٥٢.
و وردت بتغيير لفظة: (و) بـ: (أو) في درر الحكّام ١: ٧٩.
[٢] وردت المادّة بلفظ: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٥٨، درر الحكّام ١: ٨٠.
و وردت بلفظ: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا) في شرح المجلّة للقاضي ١: ١٥٢.
و قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم ٢٨١، الفرائد البهية ٣٧، مجامع الحقائق ٣٦٦.
[٣] انظر: العناوين ٢: ٤٤٠-٤٤٤، القواعد الفقهيّة ١: ٢٦٧ و ما بعدها.
ـ