تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٩ - ٥١-قاعدة عموم التكليف ٢
و ألحق بعضهم به بيع المصحف منه ١ .
٥١-قاعدة عموم التكليف ٢ .
و يعبّرون عنها: بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون
[١] كالفاضل و من تأخّر عنه، كما قاله الشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر ٢٢: ٣٣٨.
و انظر: نهاية الإحكام ٢: ٤٥٦، المسالك ٣: ١٦٦.
[٢] عدّة الأصول ١: ١٩٠-١٩١، الغنية ١: ١٠٧، المعتبر ٢: ٤٩٠ و ٤٩٥، تمهيد القواعد ٧٦، الذخيرة للسبزواري ٥٦٣، الأصول الأصلية لشبّر ٢٦٤، العوائد ٢٧٩، العناوين ٢:
٧١٤.
و قد خالف بعض الخاصّة و العامّة، و قالوا: بعدم تكليف الكفّار بالفروع.
لاحظ: الهداية للمرغيناني ١: ١٢٨، اللباب ١: ١٧٢، تفسير الصافي ٤: ٣٥٣، الوافي ٢:
٨٢، الحدائق ٣: ٣٩.
قال ابن السبكي: (أمّا فروع الدين، فقال الشافعي و مالك و أحمد: إنّهم مخاطبون بها.
و خالفت الحنفية، و هو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني من أصحابنا. و ذهب قوم إلى أنّ النواهي متعلّقة بهم دون الأوامر، و ربّما ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في متعلّق النواهي و إنّما الخلاف في الأوامر. قال والدي رحمه اللّه: و هي طريقة جيّدة. و في المسألة مذهب رابع: أنّ المرتدّ مكلّف دون غيره... و زعم القرافي أنّه مرّ به في بعض الكتب حكاية قوم أنّهم مكلّفون بما عدا الجهاد دون الجهاد. لامتناع قتالهم أنفسهم) . (الإبهاج ١: ١٧٧) .
و للاطّلاع على تفصيل المسألة راجع: المعتمد في أصول الفقه ١: ٢٧٣-٢٧٧، أصول السرخسي ١: ٧٣-٧٨، المحرّر في أصول الفقه ١: ٥٢-٥٦، التبصرة ٨٠-٨٤، البرهان في أصول الفقه ١: ١٧-١٨، كتاب التلخيص ١: ٣٨٦-٤٠١، المنخول ٣١-٣٢، ميزان الأصول ١: ٣٠٤-٣١٣، الإحكام للآمدي ١: ١٢٤-١٢٦، روضة الناظر ١: ١٤٥-١٥٦، تخريج الفروع على الأصول ٩٨-١٠١، التحصيل من المحصول ١: ٣٢١-٣٢٤، تقريب الوصول ٩٨، منع الموانع ١٣١، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ١٢٦-١٣٢، نهاية السؤل ١: ٣٦٩-٣٨٣، المجموع ٣: ٥، القواعد للحصني ٢: ٢٢٩، القواعد لابن اللحّام ٨٤ -٩٢، شرح التلويح على التوضيح ١: ٤٠٢-٤٠٧، الأشباه و النظائر للسيوطي ٤٣٠.