تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٣
فتدبّر.
و لعلّ إليها يرجع أيضا:
(مادّة: ٢١) الضرورات تبيح المحذورات ١
المستفادة من أمثال قوله عليه السّلام: «ما من شيء حرّمه اللّه، إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» ٢ .
و الأصل فيه قوله تعالى: إِلاََّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ٣ [و قوله تعالى]:
فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ ٤ .
فإذا كان بقاء حرمة مال الغير أو حرمة أكل الميتة فيه ضرر من تلف نفس محترمة أو حيوان يموت من الجوع أو العطش، فإنّ الحرمة ترتفع، و يجوز تناول طعام الغير أو الميتة أو شرب ماء الغير بغير إذنه. غايته أنّه يجب الضمان.
و كلّ ذلك من لوازم رفع كلّ ما يوجب الضرر، كما عرفت.
و إليها يرجع أيضا:
[١] ورد: (المحظورات) بدل (المحذورات) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩، درر الحكّام ١: ٣٣.
و للمقارنة لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي ١: ٤٥ و ٤٩، المنثور في القواعد ٢: ٣١٧، الأشباه و النظائر للسيوطي ١٧٣ بزيادة: (بشرط عدم نقصانها عنها) ، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٠٧.
[٢] الوسائل لباس المصلّي ١٢: ٦، القيام ١: ٦ و ٧، الأيمان ١٢: ١٨ (٤: ٣٧٣ و ٥: ٤٨٣ و ٢٣: ٢٢٨) بأدنى تفاوت.
[٣] سورة الأنعام ٦: ١١٩.
[٤] سورة البقرة ٢: ٧٣، سورة الأنعام ٦: ١٤٥، سورة النحل ١٦: ١١٥.