تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٩
أمّا تعريف (المجلّة) فيمكن تطبيقه على ما ارتأيناه، سوى أنّ التقييد بوجوده في السوق مستدرك.
و لو عبّروا عنه: بما يمكن تحصيل مماثله بدون تفاوت يعتدّ به و بدون مشقّة و إجحاف، و القيمي: ما يتعذّر تحصيل مثله أو يتعسّر إلاّ بإجحاف، لكان أقرب إلى الصواب.
و يؤيّد ما اخترناه-من أنّ الأصل في الضمان هو المثل-قوله تعالى:
فَمَنِ اِعْتَدىََ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىََ ١ ، [و قوله تعالى]:
وَ جَزََاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهََا ٢ .
أمّا القيمة فهي بدل قهري تقضي به الضرورة و الأحوال الاستثنائية، فتدبّره.
(مادّة: ١٥٢) الثمن: ما يكون بدلا للمبيع، و يتعلّق بالذمّة ٣ .
(مادّة: ١٥٣) الثمن المسمّى هو: الّذي يسمّيه و يعيّنه المتعاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا ٤ .
[١] سورة البقرة ٢: ١٩٤.
[٢] سورة الشورى ٤٢: ٤٠.
[٣] قارن: مغني المحتاج ٢: ٢، البحر الرائق ٥: ٢٧٧، كشّاف القناع ٣: ١٤٦، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣١ و ٥٧٥.
[٤] وردت المادّة بزيادة كلمة: (الثمن) بعد كلمة: (هو) ، و وردت كلمة: (العاقدان) بدل كلمة: (المتعاقدان) مع زيادة كلمة: (عليها) بعد كلمة: (زائدا) في شرح المجلّة لسليم-