تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٠ - الفصل الأوّل الخيار الثالث خيار الشرط
[الفصل الأوّل] الخيار الثالث خيار الشرط
و هذا الخيار ممّا اتّفق عليه الفريقان ١ و الأدلّة عليه عموما و خصوصا مستفيضة.
و يكفي من العمومات النبويّان: «الشرط جائز بين المسلمين» و:
«المؤمنون عند شروطهم» و أمثالها ٢ .
و كان حقّ التعبير أن يعبّروا عنه: بشرط الخيار، لا خيار الشرط؛ لأنّ المراد به هنا أن يشترط الخيار في ضمن عقد البيع أو غيره، بأن يقول: بعتك بشرط أن يكون لي خيار الفسخ إلى ثلاثة أيام أو شهر مثلا، فهو عبارة عن اشتراط الخيار.
أمّا خيار الشرط فهو عبارة عن: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا، فلا يفي به، فيكون له خيار تخلّف الشرط.
[١] راجع من كتب الخاصّة: الانتصار ٤٣٤، الخلاف ٣: ٩ و ٢٠، الغنية ٢: ٢١٨، مفتاح الكرامة ١٠: ٩٦٣، المكاسب ٥: ١١١.
و من كتب العامّة: المبسوط للسرخسي ١٣: ٤١، المغني ٤: ٩٦، المجموع ٩: ٢٢٥، الشرح الكبير ٤: ٦٥، البحر الزخّار ٤: ٣٤٧.
[٢] تقدّمت الإشارة إلى المصادر، فراجع.
ـ