تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٥٧
هذه المادّة و ما بعدها:
(مادّة: ٣٤٠) العيب الّذي يحدث في المبيع و هو في يد البائع بعد العقد و قبل القبض حكمه حكم العيب الّذي يوجب الردّ ١ .
و (مادّة: ٣٤١) إذا ذكر البائع أنّ[في]المبيع عيب كذا و كذا، و قبل المشتري مع علمه بالعيب، فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب ٢ .
و (مادّة: ٣٤٢) إذا باع مالا على أنّه يريء من كلّ عيب ظهر فيه، فلا يبقى للمشتري خيار عيب ٣ .
ق-٢٩٢.
قارن: المغني ٦: ٣٠، القوانين الفقهية لابن جزي ١٧٥، البناية في شرح الهداية ٧: ١٣٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ١٢٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥ و ٤٢.
و هذا هو رأي الحنفية. أمّا المالكية فقالت: إنّ كلّ عيب حدث عند المشتري في مدّة لا حقة معيّنة، فضمانه من البائع لا من المشتري، و يسمّى هذا عندهم بالعهدة.
و ذكر ابن رشد: أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المبيع من ضمان المشتري بعد القبض، إلاّ في العهدة و الجوائح.
راجع: بداية المجتهد ٢: ١٧٧ و ١٨٥، مواهب الجليل ٤: ٤٧٣-٤٧٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ١٤٢.
[١] راجع المصادر المتقدّمة في الهامش السابق، و لاحظ روضة الطالبين ٣: ١٧٧.
[٢] انظر: مغني المحتاج ٢: ٦٣، تبيين الحقائق ٤: ٣١، الفتاوى الهندية ٣: ٦٧، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ١١٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥.
[٣] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٢٩٥، و وردت بتبديل كلمة: (عيب) إلى: (العيب) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٨٤.
و في المسألة تفصيل، حيث إنّ مذهب الحنفية، و الرواية الثالثة عن مالك، و القول الثاني للشافعية: أنّ البيع بشرط البراءة من كلّ عيب جائز، و يبرأ منه، و لا يردّ بحال. -
ـ