تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٩
و كيف كان، فلا كلام في اعتبار القدرة على التسليم في الجملة.
إنّما الكلام في أمرين:
الأوّل: هل المعتبر القدرة على التسليم وقت البيع، أو تكفي القدرة بعده؟
و مقتضى صحّة بيع السلم و نحوه كفاية القدرة عند لزوم الدفع و التسليم لا عند إجراء الصيغة، و لكنّهم-مع ذلك-يستشكلون في صحّة بيع الآبق بغير ضميمة ١ و بيع الثمرة قبل بروزها عاما واحدا أو مطلقا ٢ .
و يمكن الفرق بما مرّت الإشارة إليه من الكلّي و الشخصي، فيصحّ في الأوّل دون الثاني.
الثاني: هل تكفي قدرة المشتري على التسلّم و إن كان البائع لا يقدر على التسليم، فيبيع العبد الآبق لمن يقدر على قبضه و الدابّة الشاردة لمن يقدر على إمساكها[أو لا]؟
فنقول: مقتضى الاعتبار بل القواعد الصحّة، فإنّ مدرك المنع هو الجهالة و الغرر، و هما منتفيان في الفرض المزبور.
نعم، لو كان مدرك اعتبار هذا الشرط هو الإجماع و حديث: «لا تبع ما
[١] نسب الحكم بعدم جواز بيع الآبق منفردا إلى المشهور بين علمائنا في التذكرة ١: ٤٦٦، بل إلى الإجماع كما في الخلاف ٣: ١٦٨.
و ادّعي عدم الخلاف في: الغنية ٢: ٢١١، كشف الرموز ١: ٤٥٣. و لاحظ الرياض ٨: ٢٦١.
[٢] قال العلاّمة الحلّي: (المشهور أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاما واحدا و لا عامين أمّا العام الواحد فبالإجماع، و لأنّه بيع عين معدومة فلا يصحّ. و أمّا بيعها عامين فالمشهور أنّه كذلك، و ادّعى ابن إدريس الإجماع فيه أيضا... الصدوق قال في المقنع بالجواز) .
لاحظ: المقنع ٣٦٦، السرائر ٢: ٣٥٩، المختلف ٥: ٢٢٣.