تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٦ - ٧٧-القرعة لكلّ أمر مشكل ٣
٧٦-كلّ معاملة من عقد أو غيره من غير المالك فهي فضولية ١ .
و المراد بالمالك: من له التصرّف، فيشمل الوكيل و الوصي و الولي و المتولّي.
و معاملة الفضولي-في جميع الأبواب-موقوفة على الإجارة على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه ٢ .
٧٧-القرعة لكلّ أمر مشكل ٣ .
هذه القاعدة مشهورة في الفقه. و هي مستفادة من أحاديث مروية من طرق الفريقين ٤ ، و في بعض أخبارنا: «كلّ أمر مجهول فيه القرعة» ٥ .
[١] الروضة ٣: ٢٩٩، الجواهر ٢٢: ٢٧٣ و ٢٧٩ و ٢٨٠.
[٢] يأتي التفصيل في ص ٣٠٧ و ٣٠٩.
[٣] الخلاف ٤: ١٠٦ و ١٤١ و ١٤٢، ٦: ٢٣٤ و ٣٣٧-٣٣٨، المبسوط ٨: ٣٠٦، القواعد و الفوائد ٢: ٢٢ و ١٨٣، الأقطاب الفقهيّة ١٧٥، المسالك ٩: ٥٠، الفصول المهمّة للحرّ ٢٨٠، العوائد ٦٣٩، العناوين ١: ٣٤٠، بحر الفوائد ٣: ٢١٨، تسهيل المسالك ٨، نهاية الأفكار ٤: ١٠٤-١٠٨، نهاية الدراية ٥: ٢٥٧-٢٥٩، منهاج الأصول ٥: ٣٩٨، القواعد الفقهيّة ١: ٥٩.
و قد ألّف علماؤنا رسائل في القرعة كالفشاركي و الكلباسي الأصفهاني و آل عصفور و البحراني الماحوزي و الشهرستاني المرعشي.
و قارن: الفروق للقرافي ٤: ١١١، القواعد لابن رجب ٣٧٧-٣٩٨.
[٤] ذكر الفاضل النراقي ستة و أربعين حديثا في عوائده ٦٤٠-٦٥١.
و أمّا من طرق العامّة فلاحظ: السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ٢٨٦-٢٨٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ٣: ١٤٣، المبدع ٧: ٣٨٢-٣٨٣.
[٥] في الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى ١٣: ١١ و ١٨ (٢٧: ٢٦٠ و ٢٦٢) ورد: «كلّ مجهول ففيه القرعة» .