تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٧٠
الاستدلال بالأخبار الواردة في حكم الغبن ٦٠٠
مناقشة هذه الاستدلالات ٦٠١
الغبن و التغرير مفهومان متغايران ٦٠٣
لو كان الغابن أجنبيا ٦٠٤
خيار الغبن موروث ٦٠٥
مسقطات خيار الغبن: ٦٠٥
المسقط الأوّل: إسقاطه بعد العقد قبل العلم بالغبن و بعده ٦٠٥
المسقط الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد ٦٠٦
دعوى: لزوم الغرر من إسقاط الخيار ٦٠٦
تصحيح هذه الدعوى ٦٠٦
المسقط الثالث: تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن ٦٠٦
المرجع عند الشكّ في كون تصرّفه عن رضا أو لا ٦٠٧
المسقط الرابع: تصرّف المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفا مخرجا عن الملك ٦٠٧
حاصل الكلام في المسألة ٦٠٨
فروع تصرّف الغابن التصرّف المغيّر للعين ٦٠٨
المسقط الخامس: التلف عند بعضهم ٦٠٩
لو تلف ما في يد المغبون ٦٠٩
لو تلف ما في يد الغابن ٦١٠
هل يثبت خيار الغبن في غير البيع أو لا؟٦١١
هل خيار الغبن على الفور أو على التراخي؟٦١١
الاستدلال للفور بأصالة لزوم العقود ٦١١
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب ٦١١
التحقيق في هذه المسألة ٦١٢