تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦٦
المسقط الأوّل: التصريح بإسقاطه بعد العقد ٥٦٠
المسقط الثاني: التصرّف في المعيب ٥٦٠
هل يسقط الردّ بمطلق التصرّف أو لا؟٥٦٠
تحقيق المقام ٥٦٠
المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورتها كالتالفة ٥٦١
وطء الجارية مانع من الردّ بالعيب ٥٦٢
الدليل على ذلك ٥٦٢
الوطء لا يمنع من الردّ بعيب الحمل مطلقا ٥٦٣
الدليل على ذلك ٥٦٣
المحكي أنّ الوطء لا يمنع من الردّ بعيب الحمل إذا كان من المولى ٥٦٣
المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري ٥٦٤
تحرير هذا المسقط ٥٦٤
المنسوب إلى الشيخ المفيد رحمه اللّه أنّ العيب الحادث لا يمنع من الردّ مطلقا ٥٦٥
حكم ما لو رضي البائع بالعيب الحادث عند المشتري ٥٦٦
مسقطات الأرش: ٥٦٦
المسقط الأوّل: ما لو اشترى ربويّا بجنسه ٥٦٦
المسقط الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ٥٦٧
مسقطات الردّ و الأرش: ٥٦٧
المسقط الأوّل: قبول المشتري كلّ عيب عند العقد قديمه و حادثه ٥٦٧
المسقط الثاني: براءة البائع من العيوب في العقد تفصيلا أو إجمالا ٥٦٧
التبرّي من العيوب المتجدّدة الموجبة للخيار ٥٦٨
المسقط الثالث: علم المشتري بالعيب ٥٦٨
المسقط الرابع: زوال العيب قبل العلم به ٥٦٨
المسقط الخامس: التصرّف في المعيب بعد العلم بالعيب ٥٦٩