تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥٧
يلزم في النسيئة تعيين المدّة ٤٣٩
اشتراط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من غيره مفسد للبيع ٤٣٩
حكم الحنفية بأنّه إذا باع نسيئة بدون مدّة فحدّها إلى شهر ممنوع ٤٣٩
عدم الفرق في الأجل بين الطويل و القصير ٤٤٠
ابتداء مدّة التأجيل من حين العقد لا من حين التسليم ٤٤٠
الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلّقة بالعوضين بعد العقد، و فيه فصلان: ٤٤١
الفصل الأوّل: في بيان تصرّف المتبايعين بالمبيع بعد العقد و قبل القبض ٤٤٣
كيفية تصرّف البائع بالثمن ٤٤٣
كيفية تصرّف المشتري بالمثمن ٤٤٤
الفصل الثاني: في بيان حكم التزييد و التنقيص في العوضين بعد العقد ٤٤٦
الزيادة الخارجة عن العقد و عد مستقلّ لا يلزم الوفاء به، و لا يلحق بأصل العقد ٤٤٦
يلزم العقد على ما وقع عليه من مقدار العوضين سواء حصل التقابض بين المتبايعين أم لا ٤٤٩
حطّ جميع الثمن الكلّي في الذمّة أو بعضه إسقاط و إبراء ٤٤٩
لا معنى للحطّ لو كان الثمن عينا خارجية ٤٥٠
الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلّقة بالتسليم و التسلّم، و فيه ستة فصول: ٤٥١
الفصل الأوّل: في حقيقة التسليم و التسلّم و كيفيتهما ٤٥٣
التسليم و التسلّم من آثار العقد و ثمراته لا من أركانه و مقوّماته ٤٥٣
ركنية القبض في بعض الموارد المخصوصة ٤٥٣
وجوب تسليم العوضين ٤٥٣