تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٠
و أخصر من ذلك هو: المؤثّر من حينه.
(و ينقسم إلى: لازم، و غير لازم) .
(مادّة: ١١٤) و اللازم هو: النافذ العاري عن الخيارات ١ .
قد مرّت الإشارة إلى أنّ العقود-من حيث الجواز و اللزوم-على ثلاثة أنواع ٢ :
١-لازمة من الطرفين ذاتا، كالبيع، و الإجارة، و الصلح، و الحوالة، و النكاح، و الصدقة، و غيرها.
و قد يدخلها الفسخ و الجواز لسبب عارض، و لكن هي-بإطلاقها-لازمة.
٢-ما يلزم بالنسبة إلى أحد الطرفين، كالرهن بالنسبة إلى الراهن لا المرتهن، و الخلع بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة.
٣-العقود الجائزة من الطرفين، كالشركة، و الوكالة، و المضاربة، و الوديعة، و غيرها.
(مادّة: ١١٥) البيع غير اللازم هو: البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات ٣ .
[١] وردت المادّة بزيادة لفظة: (البيع) بعد: (هو) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٦٧، درر الحكّام ١: ٩٥.
و راجع: المنثور في القواعد ٢: ٣٩٨ و ٤٠٠، الأشباه و النظائر للسيوطي ٤٦٤، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٣٧٢، البحر الرائق ٦: ٦٩.
[٢] مرّت الإشارة إلى ذلك في ص ٢١٦-٢١٧ و ٢٩٤-٢٩٥.
[٣] لاحظ البحر الرائق ٦: ٦٩.