تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٢ - نموذج مصوّر
قبول و لا قبض بل يتحقق بالإيجاب مع النية و قصد التقرب، فيقول في الايجاب اسكنتك داري مدة عمرك أو مدة عمري أو عشر سنين فان لم يعين و اطلق صحت و كان للمالك الفسخ و الرجوع متى شاه
الاحكام اذا تمت الشرائط كان كل واحد منها لازما الى الامد المجعول في الصيغة فان كان زمانا معينا كعشر سنين و مات المالك في اثنائها انتقلت العين الى ورثته مسلوبة المنفعة بقية المدة و ان مات المجلس عليه انتقلت بقية المدة الى ورثته، و ان كان الامد عمر المالك فمات انتهى التحبيس و انتقلت الى ورثته، و كذلك ينتهي بموت المحبس عليه و ان كان الامد عمره و في صورة العكس تنتقل العين مسلوبة المنفعة و تنتقل المنفعة لوارث المحبس عليه و في صورة الاطلاق و عدم تعيين امد تبطل بموت كل واحد منهما
(٢٦١) اطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته بالسكنى معه كزوجته و ولده و خادمه و ضيفة و ليس له ان يسكن معه اجنبيا و لا باجرة و لا مجانا، و للمالك ان يتصرف في رقبة العين المحبسة بانواعها كيف شاء من انواع التصرف بيعا و هبة و غيرهما اما الرهن فمشكل و اما الاجارة فان كان بالنسبة الى ما بعد الامد فجائز و اما بالنسبة الى مدة الحبس التي نقل المنفعة فيها الى غيره فباطل الا اذا ملكه المنفعة مطلقا فهو فضولي
نموذج للصفحة الاخيرة من المجلد الثاني