تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٢
بيع الوفاء هو المعروف ببيع الخيار أو بيع الشرط، أي: شرط الخيار، لا خيار الشرط.
و قد تقدّم أنّه-عند أصحابنا الإماميّة-بيع صحيح نافذ كسائر البيوع الخيارية ١ و لا وجه للحكم بأنّه بيع فاسد.
و كون كلّ من الطرفين مقتدرا على الفسخ لا يجعله فاسدا، و إلاّ لفسدت أكثر البيوع الخيارية.
كما أنّ كون المشتري لا يقدر على بيعه لا يصيّره بحكم الرهن.
على أنّ عدم قدرته على البيع محلّ كلام، و سيأتي تمام البحث فيه في محلّه إن شاء اللّه ٢ .
(مادّة: ١١٩) بيع الاستغلال هو: بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع ٣ .
ق- (بحكم) الثانية، و ورد: (الفريقين) بدل: (الطرفين) في درر الحكّام ١: ٩٧.
و وردت المادّة بأدنى تفاوت في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٦٧.
و يسمّى هذا البيع عند الحنفية: بيع المعاملة، و عند المالكية: بيع الثنيا، و عند الشافعية: بيع العهدة، و عند الحنابلة: بيع الأمانة، و قد يسمّى كذلك: بيع الطاعة، و بيع الجائز، و الرهن المعاد.
راجع: مواهب الجليل ٤: ٣٧٣، البحر الرائق ٦: ٧-٨، كشّاف القناع ٣: ١٤٩-١٥٠، الفتاوى الهندية ٣: ٢٠٨-٢٠٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٧٦.
[١] تقدّم في ص ١٣١ و ١٤٩.
[٢] سيأتي في ص ٥٠٧.
[٣] وردت المادّة دون لفظة: (المال) في درر الحكّام ١: ٩٨، و وردت بنفس الألفاظ في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٦٧.
و قارن حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٧٨.