تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٨
كما ذكروا في (كتاب القضاء) : أنّ جواب المدّعي عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت ١ .
و مثل السكوت قوله: لا أدري، و الإقرار: نعم، و أخواتها، و الإنكار: لا، و نظائرها.
و هذان يكون السؤال فيهما معادا سلبا أو إيجابا.
أمّا الثالث: -و هو: السكوت أو الشكّ-فليس السؤال فيهما معادا.
و على كلّ، فلا يترتّب أثر على كونه معادا أو غير معاد، و إنّما الأثر لصدق الإقرار و الإنكار قبل كلّ شيء.
و نظيره الكلام في:
(مادّة ٢ : ٦٧) السكوت في معرض الحاجة بيان ٣ .
فإنّ السكوت لا يكون بيانا إلاّ مع ظهور قرينة من حال أو مقال بأنّه بيان سلبا أو إيجابا.
و منه: ما ورد في الشرع في البكر و أنّه يلزم أن تستأمر في زواج نفسها،
[١] الشرائع ٤: ٨٧٢، الروضة ٣: ٨١، الجواهر ٤٠: ١٥٩.
[٢] في المطبوع: (قاعدة) ، و الأنسب للسياق ما أثبتناه.
[٣] وردت المادّة مسبوقة بلفظ: (لا ينسب إلى ساكت قول) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٧، درر الحكّام ١: ٥٩، شرح المجلّة للقاضي ١: ١٣٠.
قارن: النتف في الفتاوى ٢: ٧٣٩، تحفة الفقهاء ٣: ٢٨٦، المنثور في القواعد ٢: ٢٠٦، الأشباه النظائر لابن نجيم ٣١٠، الفوائد الزينية ٤٨، مجامع الحقائق ٣٦٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٤١٩.