تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٧
و يؤيّد الإجماع الشرعي و العقلائي الحديث النبوي المشهور: «نهى النبي عن الغرر» ١ أو: «نهى النبي عن بيع الغرر» ٢ .
إنّما الإشكال و البحث و الجدال في ضابطة الغرر و الجهالة.
و قد اضطربت كلمات الفقهاء و اللغويين في تعريفه و تحديده، و يتفرّع على ذلك فروع كثيرة يختلف حكمها باختلاف معنى الغرر، و أنّ مجهول الوجود أو الحصول أو العين أو الصفة أو المقدار لا يصحّ بيعه. و سيأتي بيان ذلك في محلّه إن شاء اللّه ٣ .
٤٩-قاعدة الإحسان ٤ .
ق-٥١٠، السرائر ٢: ٦٦٥، كشف الرموز ٢: ٢١٠، الشرائع ٣: ٥٨٢، الجامع للشرائع ٤٦٥، إرشاد الأذهان ٢: ٤٣، قواعد الأحكام ٢: ٦١، الإيضاح ٣: ٢٩٤، التنقيح الرائع ٣: ٣٠١-٣٠٢، المقتصر ٢٦٩-٢٧٠، غاية المراد ٣: ٢٢٧-٢٢٩ (مع العلم بأنّه هنا قال بالاشتراط) ، اللمعة الدمشقيّة ١٩٣.
و قال الشيخ محمّد حسن النجفي-تعليقا على المسألة-: (هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل في الانتصار و محكي الطبريات الإجماع عليه) . (الجواهر ٣٢: ٤٦) .
و انظر: المغني ٨: ٤٢٨-٤٢٩، المجموع ١٦: ٨ و ١٧: ٢٥٠.
[١] لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ بدون كلمة (بيع) في المجاميع الحديثية.
[٢] الغوالي ٢: ٢٤٨، الوسائل آداب التجارة ٤٠: ٣ (١٧: ٤٤٨) .
و قارن: الموطّأ ٢: ٦٦٤، مسند أحمد ١: ٣٠٢ و ٢: ١٤٤، صحيح مسلم ٣: ١١٥٣، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٩، سنن أبي داود ٣: ٢٥٤، سنن النسائي ٧: ٢٦٢، سنن الدارقطني ٣: ١٥، السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٣٣٨.
[٣] سيأتي في ص ٣٩١-٣٩٢.
[٤] إعلام الموقّعين ٣: ٣٣٣، الرياض ٨: ٢٢١، العناوين ٢: ٤٧٤، تسهيل المسالك ٨، القواعد الفقهيّة ٤: ٩.