تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥٠
كفاية الإشارة و الكتابة مع العجز عن التلفّظ ٣٣٩
الجهة الثانية: هل يعتبر في صدق العقد ألفاظ مخصوصة أو لا؟٣٤٠
تحقّق إنشاء عناوين العقود الخاصّة بكلّ لفظ يدلّ عليها ٣٤١
العقود الّتي تختصّ بوجوب الوفاء بها ٣٤٣
هل يجوز إنشاء العقود بالألفاظ الكنائية أو لا؟٣٤٤
الجهة الثالثة: الكلام في الهيئات الّتي تستعمل لإنشاء العقود ٣٤٤
صراحة هيئة الماضي في الدلالة على ثبوت العقد و وقوعه ٣٤٤
عدم صلاحية هيئة المضارع و اسم الفاعل لإنشاء المعاني العقدية، إلاّ بالقرينة ٣٤٥
هيئة الأمر أبعد في ذلك من هيئة المضارع ٣٤٦
هل تعتبر العربية في العقد أو لا؟٣٤٨
اعتبار عدم اللحن المغيّر للمعنى ٣٤٨
هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول أو لا؟٣٥٠
صور التقديم و عدمه ٣٥٠
مختار المؤلّف رحمه اللّه هو التفصيل بين كون القبول من أحد المتبايعين و عدمه ٣٥١
الانعقاد بالمضارع و الأمر مشكل (عود على بدء) ٣٥٣
كفاية الكتابة مع العجز عن التلفّظ ٣٥٤
رجحان الإشارة عند الدوران بينها و بين الكتابة للعاجز عن التلفّظ ٣٥٤
الكلام في المعاطاة ٣٥٦
معنى المعاطاة ٣٥٦
موضوع المعاطاة ٣٥٧
محل النزاع في المعاطاة، و الأقوال في ذلك: ٣٥٧
القول بأنّها ما قصد المتعاطيان به الإباحة ٣٥٧