تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٧
متأخّر عنه.
فالأوّل: هو عقد المالك الجامع للشرائط، و الثاني: هو عقد الفضولي المراعى بالإجازة.
فحقّ القسمة المتجهة أن يقال: البيع إمّا صحيح أو فاسد، و الصحيح إمّا نافذ أو موقوف، فالقسمة ثلاثية لا رباعية، و تعبير (المجلّة) مختلّ حيث جعلت المقسم قسيما.
و عندنا أنّ الفاسد و الباطل سواء؛ إذ المدار على التأثير و عدمه، و هما سواء في عدم التأثير و إن اختلف السبب.
(مادّة: ١٠٧) البيع غير المنعقد هو: البيع الباطل ١ .
كأنّهم اصطلحوا على البطلان فقد الأركان، مثل: بيع الصغير، أو المجنون، أو بيع ما ليس بمال، و الفساد على فقد الشروط، كعدم القدرة على التسليم، أو بيع المجهول.
و البطلان و الفساد-عندنا-شيء واحد، كما سبق.
(مادّة: ١٠٨) البيع الصحيح هو: الجائز و المشروع ذاتا و وصفا ٢ .
[١] قارن: شرح فتح القدير ٦: ٤٢، تبيين الحقائق ٤: ٤٤، الفتاوى الهندية ٣: ٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠١ و ٥٠٨.
[٢] وردت المادّة بلفظ: (البيع الصحيح هو البيع الجائز، و هو البيع المشروع أصلا و وصفا) في درر الحكّام ١: ٩٣.
و وردت بتغيير كلمة: (أصلا) بكلمة (ذاتا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٦٥.
و لاحظ: روضة الناظر ١: ١٦٤، تبيين الحقائق ٤: ٤٤، الموافقات ١: ٩٢، البحر الرائق ٦:
٦٩ و ٧٠.
و عرّف الزركشي الصحيح: بأنّه ما يترتّب عليه مقصوده. انظر المنثور في القواعد ٢: ٤٠٩.