تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٦
(مادّة: ٢٧) الضرر الأشدّ يزال بالأخف ١ .
و كلاهما من فروع قاعدة: (نفي الضرر) العامّة، فإنّ مقتضى نفي طبيعة الضرر على الإطلاق أن يدفع الأكثر بالأقل و الأشدّ بالأخف عند الدوران؛ لأنّ الزائد ضرر يجب دفعه.
كما أنّها عين:
(مادّة: ٢٨) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما ٢ .
و كذا:
(مادّة: ٢٩) يختار أهون الشرّين ٣ .
فهذه المواد الأربع مع الست تكون عشرة مواد مرجعها أجمع إلى قاعدة الضرر.
أمّا قوله في المتن: (يتفرّع عن هذا-أي: عن (مادّة: ٢٦) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ-منع الطبيب الجاهل) ٤ .
[١] وردت المادّة بصيغة: (الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١، درر الحكّام ١: ٣٦.
و للمقارنة لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي ١: ٤٧، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١٠٩.
[٢] ورد: (أعظمهما) بدل: (أعظمها) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٢.
انظر: الأشباه و النظائر للسبكي ١: ٤٧، المنثور في القواعد ١: ٣٤٨، القواعد للحصني ١:
٣٤٦، الأشباه و النظائر للسيوطي ١٧٨، الأشباه و النظائر لابن نجيم ١١١.
[٣] لاحظ الأشباه و النظائر لابن نجيم ١١١.
[٤] لم ترد هذه الزيادة في درر الحكّام ١: ٣٦.