تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٦
و دروبه، و الشاة المشتراة لأجل التناسل و التوالد يلزم رؤية ثديها، و الشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جسّ ظهرها و إليتها، و المأكولات و المشروبات يلزم أن يذاق طعمها، فالمشتري إذا عرف هذه الأموال- على الصورة المذكورة-ثمّ اشتراها ليس له خيار الرؤية.
(مادّة: ٣٢٤) الأشياء الّتي تباع على مقتضى أنموذجها يكفي الأنموذج عنها فقط ١ .
و حقّ التعبير أن يضمّ إليها المادّة الّتي بعدها ٢ فيقول:
فإن ظهر موافقا للأنموذج فلا خيار، و إلاّ كان له الخيار. و لا حاجة إلى مادّة أخرى خلاصتها تانك ٣ الكلمتان.
كما أنّ هذا يغني عن:
(مادّة: ٣٢٦) في شراء الدار و الخان و نحوهما من العقار تلزم رؤية
[١] ورد: (منها) بدل: (عنها) في درر الحكّام ١: ٢٧٣.
راجع: البحر الرائق ٦: ٢٩، الفتاوى الهندية ٣: ٦٢، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٩٨.
و قال الأتاسي: (النّموذج-بفتح النون-مثال الشيء، معرّب، و الأنموذج لحن) .
(شرح المجلّة للأتاسي ٢: ٢٧٦) .
[٢] نصّ (المادّة: ٣٢٥) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٧٣-هو: (ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيّرا فيه إن شاء قبله و إن شاء ردّه. فإذا رأى المشتري أنموذج الحنطة و السمن و الزيت، و ما صنع على شقّ واحد من الكرباس و الجوخ و أشباهها، ثمّ اشتراها على مقتضى الأنموذج، فظهرت أدنى منه، يخيّر المشتري حينئذ) .
لاحظ: المبسوط للسرخسي ١٣: ٧٢، الفتاوى الهندية ٣: ٦٤.
[٣] في المطبوع: (ذانك) ، و الأنسب ما أثبتناه.