تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٢ - ٣١-الأصل في الخيار الفورية ٢
و خيار ثلاثة الحيوان و خيار ثلاثة التأخير و خيار العيب، أو يجعل المتعاملين كخيار الشرط و شرط الخيار.
الثاني: ما هو على الفور، كخيار الرؤية على المشهور ١ .
فإذا باع عينا بالوصف، ثمّ وجدها على خلافه، كان له الفسخ فورا، فإن لم يفسخ لزمه العقد.
و لكن إطلاق بعض الأخبار قد يستفاد منه التراخي ٢ على إشكال.
الثالث: ما يصلح لكلّ منهما، و هو الخيار المجعول بجعلهما، كخيار الشرط كما عرفت.
أمّا خيار الغبن أو العيب، فقيل: على الفور، و لعلّه المشهور ٣ ، و قيل:
على التراخي ٤ و هو الأقرب عندنا.
[١] راجع: القواعد و الفوائد ٢: ٢٤٩، مفتاح الكرامة ٨: ٥١١. و نسب للأشهر في: الرياض ٨:
٣١٤، و الجواهر ٢٣: ٩٥.
[٢] كصحيحة جميل الواردة في الوسائل الخيار ١٥: ١ (١٨: ٢٨) .
[٣] و هو رأي: الشهيد الأوّل-عند ذكره لخيار الغبن-في القواعد و الفوائد ٢: ٢٤٩، و الشيخ الأنصاري في المكاسب ٥: ٢١٢. و نسب للمشهور في المكاسب ٥: ٢٠٦.
[٤] و هو رأي الشهيد الأوّل-في خصوص خيار العيب-في القواعد و الفوائد ٢: ٢٤٨. و كذلك هو رأي السيّد الطباطبائي في الرياض ٨: ٣٠٥. و نسب للمشهور في الجواهر ٢٣: ٢٩٥.
و نسب القول بكون خيار العيب فوريا إلى الشافعي في المصدر السابق.