تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٤ - ١٥-كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا ١
١٥-كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا ١ .
هذه الكلّية مسلّمة في طردها لا إشكال فيها؛ لأنّ البيع-كما عرفت- يختصّ بالأعيان، و كلّ عين ذات مالية يصحّ بيعها كما يصحّ رهنها.
إنّما الكلام في عكسها، و هي أيضا مسلّمة بناء على المشهور من عدم صحّة رهن المنافع ٢ .
نعم، يبقى الإشكال في الدين، فإنّه يصحّ بيعه و لا يصحّ رهنه؛ لاختصاص الرهن عندهم بالأعيان الخارجية ٣ .
و لذا جعلوا القبض شرطا في صحّة الرهن عند بعض ٤ و في لزومه عند آخرين ٥ .
[١] القواعد الفوائد ٢: ٢٦٨، الأقطاب الفقهيّة ١٢٤، تسهيل المسالك ١١.
و راجع: الأم ٣: ١٦٥، المغني ٤: ٣٧٤، المجموع ١٣: ١٧٩، القواعد للحصني ٤: ١٥٧، الأشباه و النظائر للسيوطي ٧٠٧، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٣٢٢.
[٢] نقل السيّد العاملي الإجماع عن المسالك في مفتاح الكرامة ١١: ١٣٤. و لاحظ: المسالك ٤: ٢١، الجواهر ٢٥: ١١٩.
[٣] نسبه الشيخ محمّد حسن للمشهور، بل ذكر: أنّه لا خلاف في ذلك في الجواهر ٢٥: ١١٦.
[٤] نقل هذا القول عن المفيد و الطوسي في أحد قوليه و بني الجنيد و حمزة و البرّاج و الطبرسي و غيرهم في الجواهر ٢٥: ٩٩.
و انظر: الكافي في الفقه ٣٣٤، المقنعة ٦٢٢، النهاية ٤٣١، المراسم ١٩٢، المهذّب ٢: ٤٦ و ٤٧، الوسيلة ٢٦٥، مجمع البيان ٢: ٢٢٤، مفاتيح الشرائع ٣: ١٣٦، الرياض ٩: ١٨٩.
[٥] نقل الشيخ محمّد حسن هذا القول عن الطوسي في قوله الآخر و ابن إدريس و العلاّمة الحلّي و ولده و الكركي و الشهيد الثاني و غيرهم في الجواهر ٢٥: ٩٩.
و انظر: الخلاف ٣: ٢٢٣، السرائر ٢: ٤١٧، المختلف ٥: ٤١٨، الإيضاح ٢: ٢٥، المقتصر ١٩٠، جامع المقاصد ٥: ٩٣-٩٤، الروضة ٤: ٥٦-٥٧، مجمع الفائدة ٩: ١٣٦.
و لاحظ تفصيل المسألة في مفتاح الكرامة ١١: ٢٤١-٢٤٧.
ـ