تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥٦
لا خيار للمشتري بالفسخ مع علمه بنقصان المبيع ٤٢٢
الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع و ما لا يدخل ٤٢٣
المرجع في المسألة إلى العرف الخاصّ للمتبايعين ٤٢٣
عند اختلاف أهل العرف فالأصل عدم الدخول ٤٢٣
الرجوع إلى العرف في أنّ تخلّف الداخل هل يوجب الخيار أو لا ٤٢٣
تدارك ٤٢٥
نقد كتاب الأشباه و النظائر لابن نجيم المصري ٤٢٥
كلمة أمام المقصود ٤٢٩
الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلّقة بالثمن، و فيه فصلان: ٤٣١
الفصل الأوّل: في بيان المسائل المترتّبة على أوصاف الثمن و أحواله ٤٣٣
اشتراط تقدير الثمن و تسميته ٤٣٣
من شروط العوضين: العلم بقدرهما ٤٣٤
تكفي المشاهدة في غير المكيل و الموزون و المعدود ٤٣٤
فساد البيع في بلد متعدّد النقد لم يتم فيه تبيين نوع النقد ٤٣٥
إذا تمّ تبيين وصف الثمن وقت البيع يلزم أن يؤدّى من نوع النقود الّتي و صفت ٤٣٥
يتعيّن الثمن الشخصي بالتعيين في العقد دون الكلّي ٤٣٦
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلّقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل ٤٣٨
إطلاق العقد يقتضي النقد ٤٣٨
البيع المطلق ينعقد معجلا، إلاّ أن يكون هناك عرف يقتضي التأجيل ٤٣٨
معنى السلم و النسيئة ٤٣٨
البيع مع تأجيل الثمن و تقسيطه صحيح ٤٣٨