تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٩٣
الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه.
و حكمه واضح.
الثانية: لو اختلفا في براءة البائع و عدمها.
و هو أوضح.
و فيه رواية: أنّ القول قول مدّعي البراءة، و لكنّها ضعيفة و مختصّة بموردها، و هي مكاتبة جعفر بن عيسى ١ .
الثالثة: لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به.
و استخراج حكمه يحتاج إلى تأمّل.
الرابعة: لو اتّفقا على زوال العيب، و لكن البائع يقول: هو القديم، و المشتري يقول: هو الجديد.
و هو كسابقه.
الخامسة: لو اختلفا-بعد الاتّفاق على عيب قديم-في عيب مشاهد أنّه قديم أيضا، أو حادث عند المشتري.
السادسة: لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به، أو ادّعى إسقاط الخيار، أو تصرّفه المسقط لخياره، أو حدوثه عند المشتري، و أنكر المشتري كلّ ذلك.
[١] الوسائل أحكام العيوب ٨: ١ (١٨: ١١١) .
و جعفر هذا هو: جعفر بن عيسى بن عبيد، من أصحاب الرضا عليه السّلام.
(رجال الطوسي ٣٥٣، نقد الرجال ١: ٣٥٢) .