تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٤ - ٧٣-كلّ هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلاّ إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوّضة، أو هبة الرحم ٥
إنشائه ١ ، فليتأمّل.
٧٠-كلّ من أقرّ بحقّ لسبب مجهول قبل تفسيره له ٢ .
مثلا: لو أقرّ بأنّ داري انتقلت لزيد، فلو قال-بعد ذلك-: نقلتها بالسبب الجائز كالهبة و قد رجعت بها لا بالسبب اللازم كالبيع فلا رجوع، يقبل قوله، و لا يلزم بالدار استصحابا لبقاء ملك المقرّ له.
٧١-كلّ من أقرّ بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه ٣ .
فمن أقرّ بأنّ عليّ لزيد دينا أو مالا يلزمه الحاكم بتفسيره، و لو فسّره بدرهم أو أقل قبل، إلاّ أن تكون هناك قرينة معتبرة على خلافه.
تكملة القواعد
٧٢-كلّ عارية أمانة ٤ .
أي: لا تضمن بغير التعدّي و التفريط. و يستثنى من ذلك عارية الذهب و الفضة، أو مطلق العارية مع شرط الضمان.
٧٣-كلّ هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلاّ إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوّضة، أو هبة الرحم ٥ .
[١] قواعد الأحكام لابن تيمية ٢: ١٥٦، الأشباه و النظائر للسيوطي ٧١٦.
[٢] نضد القواعد الفقهيّة ٣٧٩، مفتاح الكرامة ١٨: ٤٣٩.
[٣] نضد القواعد الفقهيّة ٣٩٩، المسالك ١١: ٢٩، مفتاح الكرامة ١٨: ٤٣٢ و ٤٣٣ و ٤٥٥.
[٤] الخلاف ٣: ٣٨٧، القواعد و الفوائد ٢: ٢٧٢، الأقطاب الفقهيّة ١٢٧، مفاتيح الشرائع ٣:
١٦٨، مفتاح الكرامة ١٣: ١٤٣، الجواهر ٢٧: ١٨٣.
[٥] في مسألة: لزوم الهبة بعد التلف، ادّعى العلاّمة أنّ الحكم بلزومها إجماعي، بينما ادّعى السيّد المرتضى الإجماع على الجواز، كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك ٦: ٣١.
و لاحظ: الانتصار ٤٦٠، التذكرة ٢: ٤١٩، الجواهر ٢٨: ١٨٥. -