تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٥
(مادّة: ٢٤٠) البلد الذي يتعدّد فيها نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار ١ و لم يبيّن نوع الدينار يكون البيع فاسدا ٢ .
هذا صحيح، و الفساد جاء من جهة الجهالة.
و لكن يناقضه حكمهم في المادّة اللاحقة:
([مادّة]: ٢٤١) إذا جرى البيع بعدد معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أيّ نوع شاء... الخ ٣ .
إذ لا فرق في ذلك بين القروش و الدنانير إذا كانت أنواع كلّ منهما رائجة غير ممنوع تداولها سواء كانت متّحدة القيمة أم لا.
(مادّة: ٢٤٢) إذا بيّن وصف الثمن وقت البيع لزم المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود الّتي وصفها.
مثلا: لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي... الخ لزم أن يؤدي من النوع الذي وصفه ٤ .
[١] هكذا في المصدر، و الصحيح: (دينارا) ؛ لأنّ تمييز (كذا) واجب النصب على الأرجح، إلاّ على رأي الكوفيين، و هو ضعيف.
[٢] لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣٦-٥٣٨.
[٣] انظر: تبيين الحقائق ٤: ٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٣٦-٥٣٨.
[٤] انظر: تبيين الحقائق ٤: ٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٢٩-٥٣٠.
و الريال المجيدي: من المسكوكات العثمانيّة، قيمته عشرون قرشا عثمانيا تساوي بالقروش المصرية ستة عشر قرشا، و هو مصنوع من الفضة. (دائرة معارف القرن العشرين ١٦:
٤٤١) .
و هو نقد ينسب إلى السلطان عبد المجيد المتولّي للسلطة سنة ١٨٣٩ م، و المتوفّى سنة ١٨٦١ م. (العقد المنير ١: ١٧١) .
ـ