تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٧ - ٢٧-الخيار في الحيوان ثلاثة، ثمّ لا خيار ٣
لا يساعد عليه عرف و لا لغة ١ .
٢٦-المعيوب مردود ٢ .
تومئ هذه القاعدة إلى خيار العيب.
و يمتاز عن سائر الخيارات، بأنّ المعيب-ثمنا أو مثمنا-يوجب الخيار بين الفسخ أو الإمضاء بالأرش.
و قد يتعيّن الأرش في بعض الموارد، كما لو حدث عيب جديد يمنع من الردّ، و قد يتعيّن الفسخ أو الإمضاء بغير أرش، كما لو أحاط الأرش بالثمن، فإنّ أخذه يستوجب الجمع بين العوض و المعوض، فيتعيّن الفسخ أو الإمضاء بقبوله معيبا، و لا يمكن المطالبة بالأرش.
و هنا مباحث جمّة و تحقيقات مهمّة، عسى أن تأتي الإشارة إلى يسير منها في بابها من هذا الكتاب.
٢٧-الخيار في الحيوان ثلاثة، ثمّ لا خيار ٣ .
تفيد هذه القاعدة-و لعلّها نصّ الحديث ٤ -خيار الحيوان.
و هو أحد الخيارات المشهورة، و فيه جهات للبحث عند الفقهاء كثيرة،
[١] كما فعله الحنفية، و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك-فيما سبق-فراجع.
[٢] مفتاح الكرامة ١٠: ١٠٧٢، الجواهر ٢٣: ٢٣٦. و انظر البيان و التحصيل ٨: ٣٣٥.
[٣] قال الشيخ محمّد حسن النجفي: (على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في ظاهر الانتصار و التذكرة و المحكي عن الخلاف و التحرير و صريح السرائر الإجماع عليه) .
(الجواهر ٢٣: ٢٣) .
و راجع: الانتصار ٤٣٣، الخلاف ٣: ١٢، السرائر ٢: ٢٧٩-٢٨٠ و ٣٤٢، التحرير ٢: ٢٨٥، التذكرة ١: ٥١٩، الرسائل الفشاركية ٤٦٩، تسهيل المسالك ١١.
[٤] الوسائل الخيار ١: ٥، ٣: ١ و ٥ (١٨: ٦ و ١٠ و ١١) مع أدنى تفاوت.