تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٥
و من هذا القبيل الدور، بل مطلق العقارات و البساتين، و لا فسخ له إلاّ إذا ظهر تغيّره عمّا كان يعلم.
(مادّة: ٢٠٤) المبيع يتعيّن بتعيينه في العقد.
مثلا: لو قال البائع: بعتك هذه السلعة، و أشار إلى سلعة موجودة في المجلس، و قبل المشتري، لزمه تسليم تلك بعينها، و ليس له أن يعطي غيرها من جنسها ١ .
هذه خاصّة البيع الشخصي، فإنّ المبيع يتعيّن فيه بالعقد، فلا يجوز دفع غيره حتّى لو تراضيا معا، فإنّها معاملة أخرى، و تكون مقايضة، أي: بيع سلعة بأخرى.
أمّا الكلّي فلا يتعيّن بالتعيين. فلو باعه وزنة حنطة، ثمّ عيّنها في وزنة خارجية، لم تتعيّن، و كان له أن يدفع غيرها، و لا حقّ للمشتري بإلزامه بدفعها.
نعم، يتعيّن الكلّي بالقبض. فإذا قبضها المشتري لم يكن للبائع تبديلها، فاغتنم هذا.
ق-حاجة إلى وصفه و تعريفه بوجه آخر) .
قارن: مغني المحتاج ٢: ١٨، شرح فتح القدير ٥: ٤٦٧، مواهب الجليل ٤: ٢٩٦، البحر الرائق ٥: ٢٧٥، كشّاف القناع ٣: ١٦٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٢٩، البهجة في شرح التحفة ٢: ١٩.
[١] في درر الحكّام (١: ١٥٥) ورد: (إشارة حسّية) بعد: (المجلس) ، و ورد: (لزمه) بدل:
(لزم على البائع) ، و وردت زيادة لفظة: (السلعة) بعد: (تلك) و بعد: (يعطي) بلفظ التنكير.
راجع: شرح فتح القدير ٥: ٤٦٦، البحر الرائق ٥: ٢٧٥، الفواكه الدواني ٢: ١٢١.