تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٥
الفصل الخامس في بيان المواد المترتّبة على هلاك المبيع
تكرّر ذكر هذا الحكم المستفاد من النبوي: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» ١ .
و قد مرّت الإشارة إليه قريبا في (مادّة: ٢٧٧) .
و قد ذكرنا-في الجزء الأوّل-معنى هذه القضية و تطبيقها على القواعد، و أنّ التلف يكشف عن انفساخ العقد قهرا حتّى يرجع المبيع قبل التلف إلى ملك البائع و يكون تلفه منه، و مثله تلف الثمن.
و القاعدة الكلّية هنا هكذا: كلّ مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه، كما أنّ تلفه بيد من ملكه بالعقد يكون عليه.
(مادّة: ٢٩٥) إذا قبض المشتري المبيع برضا البائع ثمّ مات مفلّسا -قبل أداء الثمن-ليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون مثل الغرماء ٢ .
[١] انظر مستدرك الوسائل الخيار ٩: ١ (١٣: ٢٠٣) .
[٢] وردت المادّة-في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٥١-بالصيغة التالية: (إذا قبض المشتري المبيع، ثمّ مات مفلّسا قبل نقد الثمن، فليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون أسوة للغرماء) .
و وردت في درر الحكّام ١: ٢٣٧ بالصيغة التالية: (إذا قبض المشتري المبيع، ثمّ مات مفلّسا قبل أداء الثمن، فليس للبائع استرداد المبيع، بل يكون مثل الغرماء) . -