تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨١
اتفقت الإماميّة على أنّ إشارة الأخرس المفهمة لمقاصده تقوم مقام اللفظ، ليس في معاملته فقط، بل حتّى في عباداته و صومه و صلاته و نكاحه و طلاقه و وصيته ١ .
و لعلّ أخبارهم بذلك مستفيضة ٢ .
و الظاهر اتّفاق المذاهب الأربعة أيضا عليه ٣ .
و لكن مشروط بإفادة إشارته القطع بمراده. أمّا مع عدم القطع فمشكل ٤ .
و هكذا الكلام في قبول قول المترجم عن المترجم عنه، كما في (مادّة:
٧١) ٥ .
ق-قارن: المنثور في القواعد ١: ١٦٤، القواعد للحصني ٣: ٢٠٦-٢٠٧، الأشباه و النظائر للسيوطي ٥١٢، الأشباه و النظائر لابن نجيم ٣٧٩، كشف الغطاء ١: ٢٨٢، تسهيل المسالك ٢١.
[١] راجع: مفتاح الكرامة ٢٠: ١٨٣-١٨٤، العناوين ٢: ١٣٢ و ١٣٤.
[٢] الوسائل القراءة في الصلاة ٥٩، الوصايا ٤٩، مقدّمات الطلاق و شرائطه ١٩. و انظر ذيل الحديث العاشر من الباب الأوّل من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد (٦: ١٣٦ و ١٩: ٣٧٣ و ٢٠: ٢٦٤ و ٢٢: ٤٧) .
[٣] انظر: المبسوط للسرخسي ٦: ١٤٣، بدائع الصنائع ٣: ٣٢٢، المغني ٦: ٥٢٩ و ٧: ٤٣٠ و ٨: ٤١١ و ١١: ٥٩، المجموع ٩: ١٧١.
[٤] قيّد بعض الفقهاء كون الإشارة منبئة عن القطع بالمراد، كالشهيد الأوّل في الدروس ٢:
٢٩٥، و الشهيد الثاني في الروضة ٥: ١٨.
و قيّد آخرون أن تكون الإشارة منبئة عن القصد، و ظاهره أعمّ من كونه بطريق القطع أو الظنّ، كالشيخ الطوسي في النهاية ٦٢١، و العلاّمة الحلّي في قواعد الأحكام ٢: ٤٤٥، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢: ٣٦٤.
[٥] قارن: أدب القاضي للماوردي ١: ٦٩٥، المبسوط للسرخسي ١٦: ٨٩، القواعد للحصني ٢: ٣٨٣-٣٨٤.