تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٤٤
قاعدة: شرط اللّه أحقّ و أسبق، و الولاء لمن أعتق ٢٣١
قاعدة: شرط الواقف كنصّ الشارع ٢٣٢
قاعدة: كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل ٢٣٣
الفصل الثالث: في القواعد المختصّة بالخيارات، و أحكام الخيار: ٢٣٦
قاعدة: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع ٢٣٦
قاعدة: المعيوب مردود ٢٣٧
قاعدة: الخيار في الحيوان ثلاثة، ثمّ لا خيار ٢٣٧
قاعدة: التصرّف مسقط للخيار ٢٣٨
قاعدة: التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له ٢٣٩
قاعدة: كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد ٢٤٠
قاعدة: الأصل في الخيار الفورية ٢٤١
الفصل الرابع: في[قواعد]الدين و الرهن و الضمان: ٢٤٣
قاعدة: كلّ ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ٢٤٤
قاعدة: كلّ دين حالّ لا يتأجّل ٢٤٤
قاعدة: كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا ٢٤٥
قاعدة: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف ٢٤٥
قاعدة: المرهون غير مضمون، إلاّ مع التعدّي أو التفريط ٢٤٦
قاعدة: المرتهن أحقّ برهنه ٢٤٦
قاعدة: الكفيل غارم ٢٤٦
قاعدة: اليد ٢٤٨
قاعدة: الغرور ٢٤٩
قاعدة: الإتلاف ٢٥٠
قاعدة: الاحترام ٢٥٠