تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٤٣
قاعدة: كلّ جملة لا يحصل أثرها إلاّ بأخرى من آخر فهي عقد، و إلاّ فإيقاع أو إذن ٢١٥
قاعدة: كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما ٢١٦
قاعدة: كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلاّ في الوصية ٢١٦
قاعدة: كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل، إلاّ في الوصية ٢١٦
قاعدة: أصالة اللزوم في العقود ٢١٦
قاعدة: أصالة الصحّة في العقود ٢١٧
قاعدة: أصالة حمل المسلم على الصحيح ٢١٨
قاعدة: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ٢١٩
قاعدة: لا بيع إلاّ في ملك ٢١٩
قاعدة: لا وقف إلاّ في ملك ٢١٩
قاعدة: لا عتق إلاّ في ملك ٢١٩
قاعدة: لا رهن إلاّ في ملك ٢٢٠
قاعدة: كلّ ما يصحّ بيعه تصحّ هبته، و ما لا فلا ٢٢٢
قاعدة: كلّ ما صحّت إجارته صحّت عاريته، و ما لا فلا ٢٢٣
قاعدة: كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا ٢٢٤
قاعدة: كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه ٢٢٥
قاعدة: الأصل في العقود الحلول، إلاّ مع الشرط في غير الربوي ٢٢٦
الفصل الثاني: في[قواعد]أحكام الشروط: ٢٢٧
قاعدة: الشرط جائز بين المسلمين، إلاّ ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ٢٢٧
قاعدة: المؤمنون عند شروطهم، إلاّ ما خالف كتاب اللّه ٢٢٧
قاعدة: الشرط أملك عليك أم لك ٢٢٧
قاعدة: كلّ شرط تقدّم العقد أو تأخّر فهو باطل ٢٣٠