تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١ - تحرير المجلّة
مقبوض بدون أحدهما مضمون مطلقا.
١٠-الضمان: إشغال ذمّة نفسه عن غيره، و الحوالة: إشغال ذمّة غيره عن نفسه.
١١-لا يمين على المدّعي، إلاّ في ثلاثة مواضع: الاستظهار، و اليمين المردودة، و القسامة.
١٢-كلّ وطء بلا عقد و لا زنى فمهر المثل، و مع العقد و التسميّة فالمسمّى، و إلاّ فمهر المثل. و الزاني باغ، و لا مهر لبغي.
١٣-كلّ عقد أو وطء لذات بعل أو معتدة-مع العلم بالحكم و الموضوع- يوجب التحريم الأبدي، بخلاف العقدّ وحده مع الجهل.
١٤-كلّ طلاق ليائسة أو صغيرة أو قبل الدخول فلا عدّة له.
١٥-كلّ من مات عنها زوجها فعليها العدّة مطلقا.
١٦-كلّ مال مردّد بين أفراد، فإن كانت محصورة فالقرعة أو القسمة صلحا قهريا، و إلاّ فهو مجهول المالك.
١٧-كلّ وصي ليس له أن يوصي لغيره، إلاّ مع إذن الموصى. و ليس له أن يوصي غيره، إلاّ مع إذن الموصي.
١٨-كلّ وقف و مال ميّت لا ولي له، فالولاية فيه لحاكم الشرع.
١٩-الولاية في كلّ حسبة لحاكم الشرع أو مأذونه.
٢٠-كلّ متولي ينعزل بالخيانة.
٢١-كلّ من نصّبته الأمانة عزلته الخيانة.