تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٣ - ٥٥-النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة ٢
كإذن عامّ و تمليك للمحيي.
و ثانيا: أنّ الإحياء هل يفيد ملكية أبدية كسائر الأملاك، أو تدور مدار بفاء الإحياء، فلو عادت إلى الخراب خرجت عن ملكه، أو ١ لا؟
و تحقيقه موكول إلى محلّه.
٥٥-النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، و في المعاملات في الجملة ٢ .
أمّا وجه دلالته على الفساد في العبادة فواضح؛ ضرورة أنّ العبادة روحها القربة، و أن يكون العمل مقرّبا، و النهي يقتضي كونه مبغوضا، و المبغوض لا يصلح أن يكون مقرّبا.
أمّا في المعاملات فالنهي لا يخلو: إمّا أن يكون لذات المعاملة، أو لركنها، أو غير ركن من أجزائها، أو لوصفها اللازم، أو لوصفها المفارق، أو لأمر خارج عنها.
أمّا النهي لذاتها فمثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا تبع ما ليس عندك» ٣ و: «لا بيع إلاّ في ملك» ٤ .
[١] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
[٢] القواعد و الفوائد ١: ١٩٩ و ٢٣١، الأقطاب الفقهيّة ٦٣ و ٦٩، تمهيد القواعد ١٤٠، الأصول الأصلية لشبّر ٦٥، العناوين ٢: ٣٧٦.
[٣] السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٢٦٧ و ٣١٧ و ٣٣٩، الوسائل عقد البيع و شروطه ١٢: ١٢ (١٧: ٣٥٧) .
[٤] مستدرك الوسائل عقد البيع و شروطه ١: ٣ و ٤ (١٣: ٢٣٠) نقلا عن الغوالي ٢: ٢٤٧، بأدنى تفاوت. و انظر كنز العمّال ٩: ٦٤١.