المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٢ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
قوله٧ : فالأسن (١) .
(١) واعلم أن تقديم الأسن بعد التساوي في الهجرة، هو الذي عليه العلماء، كما في «الجواهر»، تبعاً للتذكرة، اعتماداً في ذلك على الأخبار الدالة على ذلك:
منها: الخبر المروي في «فقه الرضا» في حديث: «وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم»، الحديث (١).
ومنها: خبر دعائم الإسلام»، عن جعفر بن محمدF ، في حديث: «فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأكبرهم سناً» (٢).
ومنها: خبر آخر من النبي[ : «فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سناً» (٣).
أقول: في تحديد المراد منه قولان:
القول الأول: أن المراد من (الأسن)؛ هو الأسن في الإسلام، كما في المبسوط» و «السرائر»، و«التحرير» و «الذكرى» و «الدروس» و «الموجز» و «النفلية» و«الجعفرية» و«فوائد الشرائع» و «الميسية» و«العزية» و«إرشاد الجعفرية» و«الفوائد الملية»، فلازم هذا القول أن ابن خمسين في الإسلام يكون أسن من ابن سبعين وله فيه أربعون.
القول الثاني: ذكره صاحب «الحدائق» بأن يكون المراد من أكبر سناً هو السن من دون قيد الإسلام، بل بصورة الإطلاق، بل لعله الصورة التي أرادها صاحب «الجواهر»، حيث قال بعد نقل القول الأول:
(إِلَّا أَنَّ النص غير ظاهر فيه، كما اعترف به صاحب «المدارك»، ولعله لذا لم يرجح في «نهاية الأحكام» على ما قيل) (٤).
(١) و (٢) المستدرك الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤ و ٢ .
(٣) كنز العمال، ج ٤ ص ١٢٦
(٤) الجواهر : ج ١٣ / ٣٦٤.