المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٣ - جنس وجوب متابعة المأموم للامام
قوله٧ : وكذا لوشكا فيما أضمراه (١) .
(١) في هذه المسألة صور عديدة:
تارة: يكون الشك فيما أضمراه في أثناء الصلاة قبل القراءة.
وأخرى: يكون بعد القراءة مع كونه في الأثناء.
وثالثة: كونه بعد الفراغ من الصلاة.
ثم على تمام الفروض.
تارة: علما ما قاما به من الإمامة أو الائتمام أو لم يعلما، بل علما فعل القراءة أو تركها.
وأخرى: لم يعلما بما قاما به، إذ هو لا يفيد تشخيص أحدهما لاحتمال السهو والنسيان.
أقول: وقع الاختلاف بين الفقهاء في جميع هذه الصور، من القول بالبطلان كما عليه أكثر المتقدمين كالشيخ في «المبسوط»، والمحقق هنا، وفي «التحرير».
وأيضاً في «الموجز» و «المعتبر»، خلافاً للمتأخرين كصاحب الجواهر» وصاحب «المصباح»، والشيخ الأنصاري تبعاً للمحقق الكركي على ما حكاه عنه صاحب «المدارك»، من الحكم بالصحة.
الدليل على البطلان على ما في «الجواهر» - هو قاعدة الاشتغال السالمة من معارضة ما يقتضي البراءة، لأن الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
وفي قبالهم تمسكوا بقاعدة أصالة الصحة في العبادة، فيما يمكن فيه الصحة.