المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٩ - فروع في صلاة المأموم المقصر
على من لاحظ كلامه تماماً على أنه واضح الفساد) (١).
فرع: في المعذور في ترك الختان.
فالمشهور بين المتأخرين هو جواز إمامته، بل في «الرياض» أن عليه عامتهم، بل لعله ظاهر كثير من المتقدمين أيضاً، والدليل على ذلك هو إطلاق
الأدلة وعموماتها، السالمة عن المعارض.
خلافاً للمبسوط والمحكي عن المرتضى بالمنع، بل في «التذكرة»: (قال أصحابنا الأغلف لا يصح أن يكون إماماً).
أقول : مستند الحكم بالكراهة، وجود عدد من الأخبار:
منها: رواية أصبغ بن نباتة، قال: «سمعت أمير المؤمنينS يقول : ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس.. .إلى أن قال: والأغلف» الحديث (٢).
فإن كلمة ينبغي ظاهرة في الكراهة.
ومنها: وخبر عبد الله بن طلحة الهندي، عن الصادقS ، قال: «لا يوم الناس المحدود، وولد الزنا، والأغلف»، الحديث (٣).
ومنها: خبر عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليS ، قال: «والأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يُصلّى عليه، إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه» (٤).
[١] الجواهر : ج ١٣ / ٣٨٥
(٢) الوسائل، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦.
(٣) المستدرك الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.