المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٠ - فروع تتعلق بالمرجحات
قوله٧ : وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم الصلاة بهم [١] .
(١) قال صاحب «الجواهر»: (بلا خلاف معتد به أجده، بل : الموت صرح جماعة، بل في «التذكرة ذلك أيضاً فيه مع الإغماء، بل عن الذكرى وغيرها الإجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره، وإن كنت لم أجد ذلك فيها ) (١).
أقول: لا يخفى أن المنصوص في ذلك ليس إلا الموت، ولكن الأصحاب الغوا الخصوصية في المقام، منضماً مع الاتفاق المزبور، وقد تجاوزوا منه إلى كل عذر يوجب المنع عن إدامة الصلاة مثل الجنون أو الإغماء أو غير ذلك؛ لوحدة الملاك، وهو حفظ الجماعة، وعدم قدرة الإمام على إدامة الصلاة، وخروجها عن اختياره.
وعليه فما في «الحدائق» من التأمل أو المنع في غير الموت من الإغماء ونحوه من الأعذار المخرجة للإمام عن الاختيار ؛ نظراً إلى أن المنصوص ليس إلا الموت، كما ورد التصريح به في عدة روايات:
منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللهS : «أَنَّهُ سُئِلَ عن رجلٍ أَمَّ قوماً فصلّى بهم ركعة، ثم مات ؟ قال : يقدمون رجلاً آخر، ويعتدون بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم، ويغتسل من مسه» (٢).
ومنها: مكاتبة الحميري، المروي عن «احتجاج» الطبرسي، أنه كتب إليهS :
[١] الجواهر: ج ١٣ / ٣٦٨
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠.