المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٩ - الفرع السابع
لازماً لمصلاه إلى قوله: (ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع). وأسقط قولهS : (فإن رسول الله[ لهم بأن يحرق.... إلى قوله بين المسلمين)، وزاد:
(وقال رسول الله[ : لا غيبة إِلَّا لِمَن صلى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين، وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم ) (١).
أقول: هذه الرواية مشتملة على مواضع من الدلالة على ذلك، ومن جملتها قوله: (فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته، قالوا ما رأينا منه إلا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاه. فإن ذلك يُجيز شهادته وعدالته بين المسلمين؛ وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ...)، الحديث. وغير ذلك مما يدل عليه كما لا يخفى.
ومن الأخبار على كفاية حسن الظاهر: مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللهS ، قال: «سألته عن البيئة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيئة، إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟
فقالS : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه» (٢).
ورواه الشيخ على ما في «الوسائل» بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،
(١) و (٢) الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٢ و ٣.