المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٩ - فروع جواز تكرار الصلاة جماعة
قال الهمداني في «مصباح الفقيه»: (أقول: المتبادر من إطلاق (الفاسق) و (الفاجر)، من كان له ملكة الفسق والفجور ، لا مطلق من باشر معصية).
أقول: ولقد أجاد فيما أفاد حيث إنه لا يطلق هذا العنوان على من ارتكب المعصية لمرة أو مرتين، لا سيما في من حاله التوبة عن ذلك.
ومنها: الخبر المرسل الذى رواه الشيخ الصدوق، قال: «قال الصادقS : ثلاثة لا يصلى خلفهم المجهول، والغالي وإن كان يقول بقولك، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً» (١).
ومنها: خبر سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: «قلت للرضاS : رجل يقارف الذنوب، وهو عارف بهذا الأمر، أصلي خلفه؟ قال: لا» (٣).
بل قد يستشعر من تخصيص المجاهر بالذكر في المرسلة نفي البأس عمن ليس متجاهراً.
هذا مجموع الأخبار الواردة في الباب، حيث تدل على شرطية العدالة في امام الجماعة، وربما يمكن للمتتبع في ذلك الوقوف على أكثر وأزيد مما ذكرنا من الأخبار، وإن كان إدراك ذلك المقدار فيه غنى وكفاية.
قد يتوهم من كلمات بعض الفقهاء، ادراج الخبر المرسل الذي رواه الشيخ الصدوق في «المقنع»، وجاء فيه: «قال: قال رسول الله] : إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم» (٣) في أخبار هذا الباب.
(١) و (٢) الوسائل، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤ و ١٠.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧.