المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢١ - فروع جواز تكرار الصلاة جماعة
موافقته في الفتوى من القول بفساد الصلاة مع قيامه في الصف منفرداً.
وثانياً: يحتمل كونه صادراً عن تقية؛ لما ترى من موافقته لفتوى العامة، حيث إنه روت العامة بطرقهم عن النبي[ : «أنه صلى فأبصر رجلاً خلف الصفوف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة».(١)
وثالثاً: بما عن المحقق الهمداني من التأييد بصدور الخبر تقية، قال ما نصه:
وربما تشابه هذه الفقرة، كما هو الشأن في جل الأخبار الصادرة تقية، فإنه كما يحتمل أن يكون المراد بمعاندة الصف، خروجه عنه، وانفراده بصف آخر كذلك يحتمل أن يكون المراد بها مضايقة أهله، بالدخول فيهم غصباً، كما لعله هو المنساق مما أرسله في الدعائم»، عن علي في ذيله كلامه المتقدم، الذي هو بحسب الظاهر ليس إلا نقلاً لما في ذيل خبر السكوني بالمعنى، فكأن صاحب الدعائم» لم يكن يره من تتمة هذا الخبر)، انتهى محل الحاجة (٢).
ورابعاً: لو أخذ بظاهر النهي وهو الحرمة في خبر السكوني، لزم منه معارضة مع روايات صحيحة تدل على الجواز:
منها: صحيحة أبي الصباح، قال: «سألت أبا عبد اللهS عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال: لا بأس، إنما يبدأ واحد بعد واحد» (٣).
ومنها: خبر موسى بن بكير، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفرS : «عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال: لا بأس، إنما يبدأ الصف واحد بعد واحد» (٤).
ومنها: خبر صحيح الأعرج، المروية في «التهذيب»، قال: «سألت أبا
[١] سنن أبي داود ١ / ١٨٢ / ٦٨٢، ومسند أحمد ٤ / ٢٢٨.
(٢) مصباح الفقيه، ج ١٦ / ٢٣٩.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢ و ٤.