المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٩ - حكم الاقتداء في الصلوات الخاصة
الكاظم والصادقF: «عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال: لا بأس، إنما يبدوا الصف واحد بعد واحد».
حيث يشمل اطلاقهما من قام عن يمينه وغيره، حيث حكم بصحة صلاته إذا كان وحده في الصف الذي لم يكن عن يمين الإمام.
الأمر السادس: إطلاق خبر سعيد الأعرج، قال: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي الصلاة، فلا يجد في الصف مقاماً، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا بأس يقوم بحذاء الإمام» (٢).
حيث لم يتعرض الى لزوم الوقوف على يمين الإمام، فإن إطلاقه يشمل جميع المواضع خلف الامام، سواء في يمينه أو يساره أو خلفه.
أقول: لكن التمسك بهذا الإطلاق لا يخلو عن تأمل، لوضوح أن سياق الكلام مربوط بأمر آخر دونه، وليس بصدد بيان تحديد الموضع من تلك الناحية، حتى يؤخذ بإطلاقه، كما يجري هذا الإشكال أيضاً في الخبرين قبله، فليتأمل.
الأمر السابع: بخبر السكوني، عن أبي جعفر ، عن أبيهF ، قال: «قال أميرالمؤمنينS : «قال رسول الله[ : ولا تكونن في العثكل، قلت: وما العثكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف، قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عائد الصف، فسدت عليه صلاته» (٣).
(١) الوسائل الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ، وأيضاً: الوسائل، الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث٤ .
(٢) الوسائل الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث٣ .
(٣) الوسائل، الباب ٥٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث١ .