لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٧ - البحث عن أصالة عدم التذكية وإثباتها للنجاسة والحرمة وعدمه
وعدمه، لأجل الشكّ في القابليّة وعدمها، وأنّه هل يجري فيه أصل عدم القابليّة
بالأصل الأزلي أم لا؟ فسيأتي بحثه في الجملة إن شاء اللَّه تعالى.
هذا على فرض قبول التعميم في قبول التذكية.
وأمّا إن منعنا ذلك وقلنا بأنّ ما يقبل التذكية ليس إلّابعض الحيوانات، وشككنا في حيوانٍ متولّدٍ من حيوانين، أحدهما يقبل التذكية دون الآخر، ولم يتبع الاسم لأحدهما، بأنّه هل يقبلالتذكية أم لا؟ فلامحيص حينئذٍ من التمسّك بالأصل، فتصل النوبة إلى أنّ أصل عدم التذكية جارية أم لا؟
وأمّا إثبات المسألة في تعيين موضوع ما يقبل التذكية في كلّ حيوان أو في بعضه، حتّى يترتّب عليه هذه الآثار بحثه وتفصيله موكولٌ إلى مبحث الفقه، وليس هنا محلّ بحثه.
ولا فرق في جواز الرجوع إلى أصالة عدم التذكية وعدمه بين كون الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، لأنّ بعدما أحرز ما يقبل التذكية ممّا لا يقبل بحسب الحكم الشرعي، مع العلم بورود فعل المذكّي عليه، يحكم عليه بالطهارة إن قلنا بالتعميم، ولمن يحتمل كونه من نجس العين، وإلّا يشكل الحكم بالطهارة مع وجود أصالة عدم التذكية كما لا يخفى.
***