لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١١ - المقصد التاسع ١٦٤٣ في الشك وما له من الأحكام
بخلاف الاصول الأربعة، أو لأنّها لا خلاف فيها بين الاصوليّين بخلاف الاصول الأربعة المختلف فيها عندهم.
ولكنّه كما ترى إذ لا وجه في جعل مثل ذلك ملاكاً للاختلاف في الاسم بين الواقعي والظاهري.
نعم، يصحّ جعلهما ولو في بعضهما ملاكاً، موضوعاً لعناوين البحث كما ذكره صاحب «الكفاية» قدس سره.
الأمر الثاني: سبق وأن ذكرنا في مباحث الألفاظ في بداية مباحث الاصول أنّ المسائل الاصوليّة عبارة عمّا يمكن أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام الكلّية الشرعيّة الإلهيّة، أو الذي يحتاج إليها في مقام العمل، وهذه المسائل تنقسم إلى أقسام:
القسم الأوّل: ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بواسطة القطع الوجداني، سواءٌ أكان الوصول إلى الحكم بلا واسطة شيء من التلازم وغيره، وهو مثل ما لو أخذ الحكم من معدن الوحي ومنبعها من دون احتمال وجود الخلاف، وكان الحكم بتيّاً قطعيّاًضروريّاً، مثل مجموعةمن الأحكام الضروريّة الواصلة إلينا مننفس رسول اللَّه ٦، خصوصاً لمن كان معاصراً له وآخذاً منه بلا واسطة شخص أو إثبات ملازمة.
أو كان الوصول إلى الحكم بواسطة ثبوت ملازمة، كالبحث:
عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته.
والبحث عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه.
والبحث عن إمكان اجتماع حكمين متضادّين وعدمه.
فإنّ هذه المباحث على تقدير تماميّة الملازمة، توجبُ القطع بالحكم