لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٧ - البحث عما يرفعه حديث الرفع
النسيان وغيره.
أمّا المحقّق النائيني: فإنّه بعدما ذكر نسيان مثل الأجزاء والشرائط في مثل الصلاة، وفرّق بين الشرائط والأجزاء وبين الموانع، قال:
(هذا كلّه في الأحكام التكليفيّة، وأمّا الأحكام الوضعيّة كالعقود والإيقاعات والطهارة والنجاسة، فالكلام فيها:
تارةً: يقع في الأسباب من الإيجاب والقبول مثلًا.
واخرى: في المسبّبات.
وثالثة: في الآثار والأحكام المترتّبة على المسبّبات.
أمّا الأسباب: فمجمل الكلام فيها هو أنّ وقوع النسيان والإكراه أو الاضطرار في ناحية الأسباب، لا تقتضي تأثيرها في المسبّب، ولا تندرج في حديث الرفع، لما تقدّم في باب الأجزاء والشرائط من أنّ حديث الرفع لا يتكفّل تنزيل الفاقد منزلة الواجد، ولا يثبت أمراً لم يكن، فلو اضطرّ إلى إيقاع العقد بالفارسيّة، أو اكره عليه، أو نسى العربيّة كان العقد باطلًا، بناءً على اشتراط العربيّة في العقد، فإنّ رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي، وليس للعقد الفارسي أثرٌ يصحّ رفعه بلحاظ رفع أثره، وشرطيّة العربيّة ليست هي المنسيّة حتّى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطيّة)، انتهى محلّ الحاجة.
أمّا المحقّق العراقي: فله تعليقتان في حاشيته في باب الأجزاء والشرائط، فقد قال في حاشيته الاولى:
(أقول: المستفاد من رفع ما اضطرّوا إليه إذا كان بقوله رفعه تشريعيّاً، ومعنى