لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٧ - الأمر الخامس في المصحح لحمل الرفع على التسعة حقيقة
على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها، يدلّ على عدم اختصاص الرفع بخصوص رفع المؤاخذة، فعلى هذا يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين:
أحدهما: جميع الآثار.
والثاني: الأثر المناسب.
لكن الثاني مستلزمٌ لملاحظات عديدة، فيتعيّن الأوّل.
قال المحقّق الخراساني: في تعليقة الفرائد في وجه عدم المنافاة:
(إنّ ما يظهر من الخبر لا ينافي تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مترتّبة عليها بالواسطة كما في الطلاق والصداق والعتاق، فإنّها مستتبعة لها بواسطة ما يلزمها من حُرمة الوطي في المطلّقة، ومطلق التصرّف في الصدقة، أو العتق.
وبالجملة: لو كان المقدّر هو خصوص المؤاخذة الناشئة من قبلها بلا واسطة أو معها، لا ينافيه ظاهر الخبر)، انتهى [١].
وناقشه المحقّق الحائري بقوله: (إنّ إسناد الرفع إلى شيء لا يرتفع بنفسه، ينصرف إلى الأثر المترتّب على ذلك الشيء بلا واسطة، بلا فرق بين القول بجميع الآثار أو خصوص المؤاخذة بكونها أظهر الآثار هنا، فلا يشمل الآثار المترتّبة بالوسائط كالاستصحاب، حيث لا يترتّب بواسطة إخباره إلّاالأثر أو الآثار بلا واسطة دون ما يكون بالوسائط) [٢].
أقول: وعلّق عليه الشيخ الأنصاري في «فرائده» بقوله:
[١] تعليقة الفرائد: ص ١٠٩.
[٢] درر الفوائد: ج ٢/ ٤٤٢.